صفحة جديدة 1
 

 

 

 

 

 

 

   الأفوكاتو المصرى

        The Egypt Avocato

 

           



المكتبة القانونية
 

برامج الشرق العربي

سوق الشرق العربي

سوق أجهزة الكمبيوتر


سوق المستعمل

سوق أجهزة الشبكات

صيانة الكمبيوتر


صيانة الشبكات

 

  

أسسها الأستاذ /  أحمد يونس  عام 2000  







تسجيل الدخول


رأيك في الموقع


سجل الأعضاء


التطوير


المشاركات


إسلاميات


آراء ثقافية




آراء اقتصادية


آراء سياسية


صحف


أدب و شعر



جديد الموقع


كتب الكترونية


أبحاث


قيم الموقع
        


ضفنا للمفضلة


دليل تليفونات الأعضاء


إعلانات الأعضاء


خبراء صيانة


سوق الكمبيوتر


خبراء شبكات

التعليق علي تعديل قانون الإيجارات


تضمن القانون رقم 14 لسنة 2001 تعديل لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 والخاص ببعض الأحكام الخاصة بإيجار لأماكن غير السكنية وانحصر التعديل الجديد فى تقنين نسب زيادة سنوية دورية أقل من تلك المحددة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 .
فبينما نجد الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قد تضمنت زيادة سنوية دورية قدرها 10% وذلك بالنسبة للأماكن غير السكينة فقط فقد أتى التعديل رقم 14 لسنة 2001 بتخفيض هذه النسبة لتصبح الزيادة 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 و 1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير 1996 .
1- الأجرة القانونية الحالية :
الأجرة القانونية الحالية هى آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوباً وفقاً لما يلى :

    أ- التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن وفقاً للقانون الذى يحكم كل حالة .
    ب -تقدير لجان تحديد الأجرة حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 .
    ج- حساب كامل الزيادات و التخفيضات الواردة بالقوانين بما فيها الزيادة الواردة بالمادة (7) من القانون 136 لسنة 1981
    د- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى ارتضاه المستأجر أو عدل بناء على تظلمه ، مع مراعاة حق المالك فى الزيادة المنصوص عليها نظير التغيير الكلى أو الجزئى لإستعمال العين مع مراعاة المادة (1) والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة(19) من ذات القانون .
    هـ- لا عبرة بالأجرة المكتوبة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية و يعتمد بها فقط عن حساب زياد ة الأجرة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 ، ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

2- أحوال إمتداد عقد الإيجار :
يسرى هذا القانون على الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى وقد نصت المادة (4) من القانون 6 لسنة 1997 على العمل بأحكام المادة الأولى اعتباراً من 9/9/1977 وقد جاء بها أحكام عدة تسرى بأثر رجعى .

    أ- لا يستمر عقد الإيجار لصالح أحد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين .
    ب - لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر .
    ج- إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء العين و إلى جانب من له حق بقاء آخر بتوافر شرطان هما أن يكون وارثاً للمتوفى و أن يكون من الآتى بيانهم :
    - الزوجات .
    - الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة (36) من القانون المدنى - أى الأبناء و الأحفاد والأباء والأجداد والأخوه ذكوراً أو إناثاً قصر و بلغ .
    - ويشترط أيضاً لامتداد العقد استمرار استعمال العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد أو لأى اتفاق من لاحق عليه .
    - لا يشترط لصاحب حق الامتداد إدارته النشاط بنفسه ويمكن الاكتفاء بنائب عنه أو وكيل .
    - الاستمرار بأثر مباشر طبقاً للمادة الثانية لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وهم أصحاب حق البقاء المذكورين بالمادة الاولى بشرط استعمالها فى ذات الغرض وينتهى العقد بموته أو تركه إياها .


3- ملاحظات على القانون 6/97 ولائحته التنفيذية :
صدر القانون 6/1997 فى محاولة من المشرع لتفادى معالجة آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 إلا أن الأسلوب الذى تمت صياغة القانون به آثار كثيراً من الجدل والخلافات حول المقصود من مضمونه وأحكامه و كذلك جاءت اللائحه التنفيذية لتحمل الكثير من الغموض أيضاً ويدور حولها شبهات عدم الدستورية ومخالفتها للقانون وهل هى صدرت من الجهة صاحبة الاختصاص بصدور هذه اللائحه أم لا ، ففى حين تنص المادة (144) من الدستور على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولما كان القانون 49/1977 المعدل بالقانون 136/1981 وعلى هذا فإن وزير الاسكان والتعمير هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن صدور اللائحة التنفيذية من رئيس الجمهورية يكون قد شابها عيب عدم الدستورية وهناك العديد من المآخذ الأخرى .

 

   The Arab Eastيونس للإستشارات القانونية

 

 

حقوق الطبع محفوظة@ younis2000