صفحة جديدة 1
 

 

 

 

 

 

 

الأفوكاتو المصرى

The Egypt Avocato

 



المكتبة القانونية  

برامج الشرق العربي

سوق الشرق العربي

سوق أجهزة الكمبيوتر

سوق المستعمل

سوق أجهزة الشبكات

صيانة الكمبيوتر


صيانة الشبكات

 

 







تسجيل الدخول


رأيك في الموقع


سجل الأعضاء


التطوير


المشاركات


إسلاميات


آراء ثقافية




آراء اقتصادية


آراء سياسية


صحف


أدب و شعر



جديد الموقع


كتب الكترونية


أبحاث


قيم الموقع
        


ضفنا للمفضلة


دليل تليفونات الأعضاء


إعلانات الأعضاء


خبراء صيانة


سوق الكمبيوتر


خبراء شبكات
                          

المكتبة القانونية     دليل المحاميين     دليل الخبراء     أبحاث     سجل الأعضاء      اتصل بنا        الصفحة الرئيسية    

 

قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982

 

الإصــــــــــدار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه وقد اصدرناه .
مادة 1 – تسرى احكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى .
وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون .
وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الاعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة اجهزاتها الفنية او بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في كل عمل من هذه الاعمال او المهام .
مادة 2- تحظر اقامة ايه مبان او منشات في الاراضى الزراعية او اتخاذ ايه اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضى ويعتبر في حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :-
(أ‌) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى 1/12/1981 من عدم الاعتداد باية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء .
(ب‌) الاراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى .
(ت‌) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة او الرى او النقل .
(ث‌) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى ضمن اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة .
(ج‌) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البنود ت , ث , ج صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مشروعات وذلك في اطار التخطيط العام ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير .
مادة 3- تسرى احكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به .
مادة 4 مع عدم الاخلال باحكام المادة 26 من القانون المرافق تظل سارية الاشترطات العامة والخاصة والالتزامات المعروضة في شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم او قرار تطبيقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتسقيم الاراضى المعدة للبناء .
مادة 5- يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل او بعض احكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه تطبيقا لاحكام المادتين 23 , 24 منه وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابته التاريخ قبل العمل باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها .
مادة 6- يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء والقانون رقم 28 لسنة 1949 باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها والباب الثانى من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشان المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الاحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 7- يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق يعد اخذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراعة والدفاع وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكامه .
مادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1402 ( 14 فبراير سنة 1982 )

الباب الأول - في شأن تخطيط القرى والمدن

مادة 1
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تخيص بشئون التخطيط العام للمدن والقرى .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنه قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع .
ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .
مادة 2
يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل وان يكون قائما على اساس من الدرسات اليئة والاجتماعية والاقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة او القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به او الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة وغير ذلك من الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للارض التى تشتمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها .
كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والاثرية وان وجدت بهدف تامينها والحفاظ عليها .
وفى جميع الاحوال يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 3
تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من ملاحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين فيه .
ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فاذا اعترض الوزير على المشروع اعادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه الاعتراض لتعديله او اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديلات .
وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية .
مادة 4
على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الاكثر لضمان ملاعمته للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والاوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده .
مادة 5
على الوحدة المحلية تحديد انواع استعمالات الاراضى بالمدينة او القرية ووضع قواعد واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى ان يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة 6
مع مراعاة احكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من الاحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة او عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد اعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء .


في شأن التخطيط التفصيلي
مادة 7
بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى :-
(أ‌) اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية .
(ب‌) وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام .
ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى .
1- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى
2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات .
3- الحد الادنى لمساحات قطع الارضى وابعادها
4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى
5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة
6- الاشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها .
7- اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية .
ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها .
اما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى .
وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق .
ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى .
مادة 8
يجب ان يراعى في اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق ان تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة .
وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة او الاشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ماهى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة مايلى .
1- منع التوسع او الزيادة في الاستعمال او في المبانى المخالفة .
2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة
3- عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة للاشتراطات .
مادة 9
للوحدة المحلية الى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى بالمدينة او القرية على ان تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الارضى وكذلك البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة 10
مع عدم الاخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلسية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقةاو اكثر بالمدينة او القرية وذلك ان يتم اعداد واعتماد التخطيط التفصيلى .


في شأن تقسيم الأراضي
مادة 11
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة
مادة 12
لايجوز تنفيذ مشروع تقسيم او ادخال تعديل في تقسيم معتمد او قائم الا بعد اعتماده وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانونولائحته التنفيذية.
مادة 13
- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والاوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الاراضى وعلى الاخص في المجالات الاتية :-
(أ‌) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى الاتجاوز هذه النسبه ثلث المساحة الكلية لارض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات السلطة المختصة زيادتها على ذلك .
(ب‌) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى تقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار من السلطة المختصة .
(ت‌) لايجوز في تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التى تقام عليها ويجوز ان تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة اضافية لاتزيد على 10 % من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة على ان يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة لاحياء معينة في ان تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 60% .
(ث‌) الاشترطات الاخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الاوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم
مادة 14
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ رأى نقابة المهندسين وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم واهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصرا اعدادها على المهندسين الاستشارين المتخصصين
مادة 15
على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ان تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها.
واذا رات الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات او قائمة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلية في هذه الحالة خلال شهرين تاريخ تقديم الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات .
فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها .
ويجوز تقصير المدد المشار اليها في الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 16
يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ويترتب على صدور القرار ان تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها او يقيم عليها اية منشأت او اعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .
مادة 17
اذا كان التقسيم لغير اغراض البناء والتعمير او كان واقعا او مطلا على شوارع قائمة او مستطرقة او كان لايتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
مادة 18
يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمرانى للمدن والقرى او لضبط الكثافات السكانية والبنائية او بقدرة المرافق العامة او للحفاظ على الرقعة الزراعية ان تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى لايجوز ان تتم اعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة الى المرحلة التى تليها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى الوزير المختص بالزراعة .
كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة .
ويجوز رفع الحظر اذا التزم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال اجل تحدده له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها لذلك وذلك وفقا لاحكام التىتحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 19
يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تضع مشروع تقسيم يضم بعض الاراضى المتجاوزة وان تعرض على اصحاب الاراضى الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم فاذا رفضوه او انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع على الوجة المنصوص عليه في المادة 42 وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة او عن طريق احد اشخاص القانون العام او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
واذا رفض المشروع بعض اصحاب الاراضى وقبله البعض الاخر اقتصر نزع الملكية على اراضى من رفض المشروع وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.
مادة 20
يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية ان يصدر قرار بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن اراضى تقع في مدينة او قرية او في مناطق او احياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرىاعدادها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك لمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها .
ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عنمدة الوقف سنة واحدة فقط لحين اعداد التخطيط العام او صدور قرار بتحديد انواع استعمالات الاراضى طبقا لما نصت عليه المادة 5 من هذا القانون .
مادة 21
يلتزم المقسم المرافق العامة اللازمة لااضى التقسيم او باداء نفقات انشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار اليها ان يجزا التقسيم الى اشطار ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب اوايتها في تنفيذ المرافق بها كما يتضمن برنامجا يوضح الاجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف انواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم الاعمال المذكورة وفقا للبرنامج او لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الاجل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم من الرجوع عليه بما انفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة 10% من قيمة الاعمال .
فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله او جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة او اداء نفقات انشائها في حدود الوضع بعد التعديل على الا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لاراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على الالغاء او التعديل قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية
مادة 22
يحظر على المقسم بنفسه او بواسطة غيره الاعلان عن مشروع التقسيم او التعامل في قطعة ارض من ارضية او في شطر منه الا بعد ان يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجة المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية او ادائه نفقات المرافق العامة المذكورة او تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها .
على انه في حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر العقارى
مادة 23
يجب ان يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك.
وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزاءا من قرار التقسيم وتسرى عليها احكام هذا القانون كما تعتبر للشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم وان يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الاخر .
مادة 24
تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تاتى في مرتبة الاحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها .


وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والشمترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة 25
يحظر اقامة مبان او تنفيذ اعمال على قطع اراضى التقسيم او اصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة او ادائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية
مادة 26
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لاحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشروعات .


في شأن منطقة وسط المدينة
مادة 27
يقصد بوسط المدينة في تطبيق احكام هذا القانون المنطقة المركزية للاعمال والتجارة التى توجد بها الانشطة التجارية والمالية وبيوت الاعمال والفنادق المؤسسات الترفهيهة والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في اطار التخطيط العام او في غيابه .
وتاخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة وتسرى عليها الاحكام الواردة في هذا الفصل .
مادة 28
تبين الوحدة المحلية استعمالات الاراضى واشغالات المبانى المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في جداول وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة بالائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 29
تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الارض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الارصفة وفقا للواعد المبينة بالائحة التنفيذية
مادة 30
تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى :
(أ‌) اماكن احتيجات انتظار السيارات ومعدلاتها واماكن التحميل والتفريغ
(ب‌) تحديد استخدامات الشوارع
(ت‌) تحديد اشغالات ارصفة الشوارع بما فيها الاكشاك والاسواق المفتوحة وغيرها.
(ث‌) النواحى الجمالية وعلى الاخص بالنسبة للاشجار وشكل الاضاءة والارصفة والنافورات والاعلانات وغيرها .
وتكون القواعد والاشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور والاعلانات واشغالات الطرق العامة بحسب الاحوال .
مادة 31
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة او وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية .


في شأن المناطق الصناعية
مادة 32
يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق احكام هذا القانون المناطق التى تخصص لما ينشأ او يدار من المصانع او المعامل او الورش او المخازن او المستودعات او الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة او الضرة بالصحة العامة او المخلة بالامن العام او حركة المرور والتى يتقضى الصالح العام حظر اقامتها في غير المناطق الصناعية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والجهات الاخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ببيان انواع الصناعات والمنشأت المشار اليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها
مادة 33
تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشأت على اختلاف انواعها .
كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها في المناطق الصناعية وتبين مواقعها والاشتراطات التى يلزم مراعاتهافيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها
مادة 34
لايجوز ادخال اى تغيير على المنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لاحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير تعديل في كيفية التشغيل تعديلا جوهريا او توسيع في هذه المحال .
ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الاساسية اللازمة لها . ولايسرى الحظر المشار اليه على الاعمال التى تجرى بقصد تحسين الانتاج او رفع المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الاعمال وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة 35
لايجوز الترخيص في اقامة اية منشأة في المناطق الصناعية التى تحدد وفقا لاحكام هذا القانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والاوضاع المبينة بالائحة التنفيذية وبمرعاة متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام
مادة 36
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار بحظر اقامة صناعات او منشأت جامعية جديدة او التوسع في القائم منها وذلك في المدن او اجزائها التى يحددها هذا القرار وتعطى الصناعات والمنشأت التى يشملها قرار الحظر اولوية في المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .


في شأن تجديد الأحياء
مادة 37
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالاحياء المراد تجديدها مايلى :-
(أ‌) المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمة من مبانيها مختلفة ومتهالكة ويستلزم الامر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد .
(ب‌) المناطق او المساحات التى تكون بعض مبانيها مختلفة وتفتقر الى المرافق او الخدمات الاساسية ولا يستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها لرفع مستواها .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير والدرسات البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التى تتخذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق .
وتتم الدرسات الزمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة ويصدر قرار من المحافظ المختص ببيان الاحياء والمناطق المراد ازالتها او تحسينها .
مادة 38
تتولى الوحدة المحلية دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدرسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة .
ويحدد يقرار من المحافظ المختص اولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط
مادة 39
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة ذات الاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية
مادة 40
تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلوا المناطق التى تشملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الاماكن المناسبة لسكانهم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء في التنفيذ .
ولايجوز الاخلاء الا بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبيرا الاماكن المشار اليها ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولايشمل التظلم موقع الاماكن الجديدة .
وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها
مادة 41
يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى او المنطقة الاالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وان يتم التنفيذ وفقا للبرامج والاولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة .
ويجوز للوحدة المحلية المختصة ان تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك من الجهات والاجهزة والوحدات الاقتصادية العامة او الخاصة سواء عن طريق المشاركة او الاسناد .

الباب الثاني - في شأن نزع ملكية العقارات لاغراض التخطيط العمرانى

مادة 42
يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات لكافة اغراض التخطيط العمرانى وفقا للضمانات والاحكام والاجراءات المقررة بالقانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة .
ويصدر بتقرير المنفعة العامة لهذه الاغراض قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص بالتعمير .
ويدخل في اغراض التخطيط العمرانى توفير المساحات الخضراء وكذا المواقع العامة لانتظار السيارات
مادة 43
تسرى في شأن نزع الملكية لتجديد الاحياء الاحكام الواردة في هذا الباب وذلك علاوة على ما يكون مقررا بالقانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة من قواعد ومزايا وضمانات افضل سواء لصالح الملاك او اصحاب الحقوق او شاغلى العقارات
مادة 44
ينشر القرار المقرر المنفعة العامة والبيانات والرسومات الخاصة بالمشروع في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للاعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة وبمقر الشرطة الكائن بدائراته العقارات التى شملها المشروع
مادة 45
يكون لمندوبى الوحدة المحلية المختصة الحق في دخول العقارات التى شملها المشروع بعد النشر واللصق المنصوص عليهما في المادة السابقة باسبوعين على الاقل لاجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة عن العقارات وعلى ان يكون دخول العقارات بعد اخطار شاغليها بذلك
مادة 46
تقوم بحصر العقارات والمنشأت التى شملها المشروع وبيان شاغليها من الملاك والمستاجرين لجنة يكون من بين اعضائها ممثل لكل من الوحدة المحلية المختصة وتفتيش المساحة ومامورية الضرائب العقارية .
ويسبق عملية الحصر بمدة لاتقل عن اسبوعين اعلان بالموعد الذى بعين للقيام بها وينشر عنه في الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين ويلصق في المحل المعد للاعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة ومقر الشرطة .
وعلى جميع الملاك واصحاب الحقوق وشاغلى العقارات والمنشأت المشار اليها الحضور امام اللجنة في موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات واسماء واصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد في مواقعها .
ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات او المصادر الاخرى الدالة على الملكية .
ويوقع كشوف الحصر اعضاء اللجنة المذكورة وذوو الشان اقرارا منهم بحصة البيانات الواردة بها واذا امتنع احدهم عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان اسباب امتناعه
مادة 47
يستحق الملاك واصحاب الحقوق تعويضا عادلا عن حقوقهم عن الاراضى الكائنة في المنطقة التى شملها المشروع على اساس قيمتها وقت التقدير وما يكون عليها من منشأت او غراس وتتولى تقدير هذا التعويض لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من :-
- مهندس من مديرية الاسكان من الدرجة الثانية على الاقل رئيسا
- مهندس من تفتيش المساحة
- مندوب عن مامورية الضرائب العقارية
- مندوب عن مامورية الشهر العقارى اعضاء
- مندوب عن الوحدة المحلية ولاتدخل في تقدير التعويض الاعمال التى تتم بعد نشر قرار المنفعة العامة
واذا لم يتم تقدير التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة اعتبر القرار كان لم يكن
مادة 48
يعد تفتيش المساحة من واقع عمليات الحصر والتقدير كشوفا تبين فيها الاراضى والمنشات والغراس التى تم حصرها واسماء ملاكها وشاغليها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم كما تبين فيها مساحتها ومواقعها والتعويضات التى قدرت طبقا للمادة السابقة .
وتعوض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين هذه الممتلكات بمقر الوحدة المحلية وتفتيش المساحة ومقر الشرطة لمدة شهر ويسبق هذا العرض اخطار الملاك وشاغلى العقارات واصحاب الحقوق بهذا العرض بكتب موصى عليها بعلم الوصول وكذا الاعلان في الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لغرض الكشوف والخرائط في الامكنة المذكورة .
مادة 49
تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف المشار اليها في المادة السابقة نهائية اذا لم يطعن عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرضها ولايجوز المنازعة فيها او الادعاء في شانها باى حق قبل الجهة القائمة على تنفيذ المشروع
مادة 50
لذوى الشان من الملاك وشاغلى العقارات واصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 48 حق الطعن على البيانات والتعويضات الواردة بها .
ويكون الطعن امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائراتها العقار .
ولايحول الطعن دون حصول ذوى الشان على التعويضات المقدرة لهم
مادة 51
للملاك واصحاب الحقوق في الاراضى ان يختاروا احدى الطريقتين الاتيتين لاقتضاء التعويض المستحق لهم عن الارض :
1- اقتضاء قيمة انصبتهم في اراضى الحى او المنطقة وفى هذه الحالة تبراء ذمة السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من اى تعويض لهم عن حقوقهم في الارض .
2- ارجاء صرف قيمة تلك انصبة كلها او بعضها الى ان يتم بيع قطع اراضى الحى او المنطقة جميعها وفى هذه الحالة يستحقونتعويضا مساويا لقيمة هذه الانصبة منسوبا الى التقييم الاجمالى لاراضى الحى او المنطقة مضافا اليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الانصبة منسوبة الى مجموع ثمن بيع قطع اراضى المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع .
ويجوز بموافقة المالك ان يكون التعويض كله او بعضه ارضا او مبانى تعدها الجهة القائمة على تنفيذ المشروع
مادة 52
يوقع ملاك العقارات واصحاب الحقوق التى لم تقدم بشانها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة .
اما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع اصحاب الشان فيها لاى شبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من المحافظ المختص .
وتودع النماذج او القرار المسار اليه في مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الاثار المترتبة على شهر عقد البيع .
وفى تطبيق الفقرة الاولى يجوز للاولياء والاوصياء والقوام والتوقيع عن ناقصى الاهلية وفاقديها ومن نظار الوقف عن الوقف دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم المختصة غير انه لايجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على اذن من جهة الاختصاص .
مادة 53
دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لاتوقف اجراءات نزع الملكية ولاتمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض .
 

الباب الثالث - الأحكام العامة

مادة 54
يشترط في اعمال البناء او انشاء او التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمرانى للقرى مرعاة الاحكام بشانها فىهذا القانون وكذلك الاوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام المتعمدة وتفصيلاتها .
وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيض عدم اصدار التراخيص الا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع .
ولطالب البناء او الانشاء او التقسيم في المواقع المشار اليها في الفقرة الاولى ان يحصل مقدما وقبل الترخيص به بهذه الاعمال على موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للاعمال التى يرغب القيام بها وله طلب الحصول على البيانات والاشتراطات المقررة للموقع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية
مادة 55
يصدر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرارا بتحديد رسوم النظر التى تحصل على طلب الموفقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى اعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لاعداد مشروعات البناء او الانشاء او التقسيم وفحصها واعتمادها وبشرط الا تجاوز الرسوم الحدود الاتية .
(أ‌) عشرون جنيها عن طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية او طلب البيانات او الاشتراطات اللازمة لاعداد مشروع البناء او الانشاء او التقسيم .
(ب‌) خمسة وعشرون قرشا عن كل متر مربع عن مساحة ارض التقسيم عن طلب فحص واعتماد مشروع التقسيم لاغراض البناء الذى لاتنشأ به طرق عامة بحيث لايقل الرسم عن خمسين جنيها ويجاوز الف جنية .
(ت‌) خمسة وعشرون قرشا عن كل متر مربع عن مساحة ارض التقسيم عن طلب فحص واعتماد مشروع التقسيم لاغراض البناء الذى تنشأ فيه طرق عامة بحيث لايقل الرسم عن خمسة وعشرين جنيها ويجاوز خمسمائة جنية .
ولاتحصل اية رسوم على طلبات الموافقة على التقسيم لغير اغراض البناء .
وتؤول حصيلة هذه الرسوم الى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ويجنب جزء منها للصرف على اغراض ومكافات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون .
ويصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد القواعد المنظمة لذلك
مادة 56
يكون لجميع المبالغ التى تستحق للدولة على ذوى الشان طبقا لاحكام هذا القانون حق الامتياز ياتى في المرتبة بعد الضرائب والرسوم والمصروفات القضائية ويتم تحصيلها بطريق الحجز الادارى
مادة 57
جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشان وفقا لاحكام هذا القانون يحصل عنها عند الاداء رسم قدره خمسون قرشا عن كل مبلغ يجاوز خمسة جنيهات وذلك مقابل رسم الدمغة والاتساع والتوقيع على المستندات وكافة الاوراق المتعلقة بتحقيق الملكية او المؤيدة للاستحقاق وعلى ذلك تعفى جميع هذه الاوراق وغيرها مما يقدم لذا الغرض الى السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من جميع رسوم الدمغة والاتساع والتوقيع المقررة في سائر القوانين الاخرى
مادة 58
يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين باعمال التخطيط والتنظيم بالواحدات المحلية وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائى ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الاعمال الخاضعة لاحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا فيها واثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الاجراءات المقررة في شأنها .
وعلى الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على ذوى الشان الى ما يحدث في هذه الاعمال من الاخلال باحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والمشروعات المعتمدة وفقا لاحكامه .
وعليهم متابعة تنفيذ القرارات والاحكام النهائية الصادرة في شأن الاعمال المخالفة وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة باية عقبات في سبيل تنفيذها .
 

مادة 59
يجوز لذوى الشان من القرارات التى تصدره الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارهم بهذه القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة من :-
- قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة
- اثنين من اهالى الوحدة المحلية يختارهما المجلس الشعبى المحلى لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة اخرى مماثلة .
- اثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية احدهما معمارى او مهندس تخطيط والاخر مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الاقل من اعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة ان تبت في التظلمات المقدمة اليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تسير عليها اللجنة في اعمالها وكيفية اعلان قراراتها الى كل من ذوى الشان والجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
مادة 60
يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تقوم بالازالة الفورية للاعمال والمبانى التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون المخالفة لاحكامه اذا ترتب على بقائها الاخلال بمقتضيات الصالح العام .
وللجهة المذكورة في سبيل ذلك الحق في ان تخلى بالطريق الادارى موقع المخالفة من شاغليه او وجدوا دون حاجة الى اية اجراءات قضائية .
وتتم الازالة بمعرفة الجهة المذكورة بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك ويتحمل المخالف بنفقات الازالة وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى

مادة 61
توقف الاعمال المخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتخاذها في حالات تعذر الاعلان .
ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الاعمال المخالفة التحفظ على الاداوت والمهمات المستخدمة فيها

مادة 62
تحيل الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 59 موضوع الاعمال المخالفة التى تقتضى الازالة او التصحيح سواء اتخذبشانها اجراء الوقف وفقا لاحكام المادة السابقة او لم يتخذ على ان تكون الاحالة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ اتخاذ اجراء الوقف كما يجوز لصاحب الشان ان يلجاء مباشرة الى اللجنة المشار اليها .
وتصدر اللجنة قراراتها في الحالات المعروضة عليها بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة او استئناف الاعمال وذلك خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ احالتها اليها .
وفيما عدا ما هو منصوص عليها في هذه المادة , تسرى الاحكام المنظمة لاعمال اللجنة الواردة بالمادة 59 وما تتضمنه اللائحة التنفيذية من احكام في هذا الشان .

مادة 63
لذوى الشان وللجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حق الاعتراض على القرارات التى تصدرها لجان التظلمات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بها او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في التظلم بحسب الاحوال والا اصبحت نهائية .
وتختص بنظر هذه الاعتراضات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية للمحافظة المختصة من :-
- رئيس الاسكان والتعمير بالمحافظة او من ينوب عنه
- اثنين من اهالى المحافظة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة اخرى مماثلة
- اثنين من المهندسين احدهما معمارى او مهندس تخطيط والاخر مدنة يختارهما المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويصدر بتشكيل لجنة الاعتراضات قرار من المحافظ المختص ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الاقل من اعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة ان تبت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها نهائية .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تسير عليها اللجنة في اعمالها وكيفية اعلان قراراتها الى كل من ذوى الشان والجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

مادة 64
على ذوى الشان ان يبادروا الى تنفيذ القرار النهائى الصادر من اللجنة المختصة بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فاذا امتنعوا او تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ان تقوم بذلك بنفسها او بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى .
وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الازالة ان تخلى بالطريق الادارى موقع المخالفة من شاغلية او وجدوا دون حاجة الى اية اجراءات قضائية .
واذا اقتضت اعمال التصحيح اخلاء العقار مؤقتا من كل او بعض شاغليه يتم ذلك بالطريق الادارى مع تحرير محضر باسمائهم ويعتبر العقار خلال المدة اللازمة للتصحيح في حيازة المستاجر قانونا مالم يبد رغبته في انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالاخلاء المؤقت .
ولشاغلى العقار الحق في العودة اليه فور تصحيح الاعمال المخالفة دون حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الادارى في حالة امتناعه

مادة 65
يجوز تحقيقا لمصلحة عامة او مرعاة للاوضاع المحلية وظروف العمران اعفاء المدينة او القرية او الجهة او اية منطقة او تقسيم فيها من تطبيق بعض احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة تنفيذا له كما يجوز تحقيقا لغرض قومى او مصلحة اقتصادية اعفاء مبنى بذاته من تطبيق بعض هذه الاحكام وذلك دون المساس بحقوق الغير .
وفى جميع الاحوال يكون النظر في الاعفاء بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة .

مادة 66
تختص بنظر طلبات الاعفاء وفقا لاحكام المادة السابقة ووضع الشروط البديلة التى تحقق الصالح العام في حالة الموافقة على طلب الاعفاء والمقابل الذى يؤدى لجنة تشكل من:-
- ممثل لوزارة التعمير بدرجة وكيل وزارة على الاقل يختاره الوزير مقررا.
- ممثل للهيئة للتخطيط العمرانى بدرجة وكيل وزارة على الاقل يختاره مجلس ادارة الهيئة .
- ممثل لوزارة السياحة بدرجة وزارة على الاقل يختاره الوزير .
- ممثل لوزارة الصناعة بدرجة وزارة على الاقل يختاره الوزير .
- ممثل لامانة الحكم المحلى بدرجة وزارة على الاقل يختاره الوزير .
- ثلاثة من رؤساء اقسام العمارة والتخطيط بكلية الهندسة بالجامعات المصرية وجامعة الازهر يختارهم وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة .
- ثلاثة من ذوى الخبرة من المهندسين والاستشاريين ختارهم الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح مجلس نقابة المهندسين وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص بالتعمير وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس العامة والقواعد والاجراءات التى تسير عليها في اعمالها .
وللجنة ان تستعين في اعمالها بالكليات ومعاهد الابحاث وغيرهم من الجهات والمؤسسات والهيئات العليمة كما لها ان تستعين بالافراد والجهاد المعينة .
ولاتكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وتكون مسببة وعند التساوى يرجح راى الجانب الذى منه مقرر اللجنة .
وتعرض قرارات اللجنة على الوزير المختص بالتعمير وله التصديق عليها او رفضها بموجب قرار مسبب وفى حالة التصديق على قرار اللجنةبالموافقة على الاعفاء يصدر الوزير قرارا بالاعفاء ويتضمن الشروط البديلة والمقابل الذى يؤدى

الباب الرابع - العقوبات

مادة 67
مع عدم الاخل باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد على الفى جنية كل من يخالف احكام المواد 16 , 23 , 34 من هذا القانون او لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا المواد .
ويعاقب بالحبس او الغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنية ولاتزيد عن خمسين الف جنية كل من يخالف احكام المادة الثانية من قانون الاصدار او احدى المواد 18 , 21 , 22 , 25 من هذا القانون او لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذه المواد .
وتكون العقوبة السجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنية ولاتزيد على مائنة الف جنية وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بطريق التحايل او الاعلان عن تقاسيم وهمية .
وفى جميع الاحوال يجب الحكم فضلا عن ذلك بازالة او تصحيح او استكمال الاعمال المخالفة متفقة مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
فاذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام باعمال بدون اعتماد ولم يتقرر ازالتها فيحكم على المخالف بسداد السروم المقررة كما يحكم بناء على طلب الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتانظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في المدة التى يحددها الحكم فاذا لم يقم المحكوم عليه بتقديمها خلال هذه المدة جاز للجهة المذكورة اعدادها دون مسئولية عليها وفقا للوضع الظاهر وذلك على نفقته وتحصل منه هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى .
ويعد شريكا بالمساعدة كل من تقاعس او اخل بواجبات وظيفته عمدا من الاشخاص المذكورين بالمادة 58 من هذا القانون .

مادة 68
علاوة على العقوبات الواردة بالمادة السابقة يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن جنية ولاتتجاوز عشرة جنيها عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم او القرار النهائى للجنة المختصة من ازالة او تصحيح او استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم او القرار .
وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به الحكم او القرار النهائى من ازالة او تصحيح او استكمال من تاريخ انتقال الملكية اليه وتطبق في شانه الاحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة .
كما تسرى احكام هذه الغرامة في حالة استئناف الاعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لاعلان ذوى الشان بقرار الايقاف .
وتسرى احكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت في شأنها الاجراءات الجنائية في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 69
تقضى المحكمة باخلاء العقار من شاغليه وذلك بالنسبة للاجزاء المقرر ازالتها فاذا لم يتم الاخلاء في المدة التى حددت لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى .
واذا اقتضت اعمال التحصح او الاستكمال اخلاء العقار مؤقتا من كل او بعض شاغلية حرر محضر ادارى باسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة باخطائهم بالاخلاء في المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقاضئها جاز تنفيذه بالطريق الادارى .
وفى جميع الاحوال يجب الانتهاء من اعمال التحصيح او الاستكمال في المدة التى تحددها الجهة المذكورة ويعتبر العقار خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا مالم يبد رغبته في انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار بقرار الاخلاء المؤقت .
ولشاغلى الموقع الحق في العودة الى العين فور تصحيحها او استكمالها دون حاجة الى موافقة المال ويتم ذلك بالطريق الادارى في حالة امتناعه

مادة 70
يكون ممثل الشخص الاعتبارى او المعهود اليه بادارته مسئولا عما يقع منه او من احد العاملين فيه مخالفة لاحكام هذه القانون ولائحته والقرارات المنفذة له ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة .
كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله او المعهود اليه باداراته او احد العاملين فيه .

مادة 71
على ذوى الشان ان يبادروا الى تنفيذ الحكم الصادر بازالة او تصحيح او استكمال الاعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فاذا امتنعوا او تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ان تقوم بذلك بنفسها او بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف

بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى .

 

   The Arab East                             يونس للإستشارات القانونية

 

 

حقوق الطبع محفوظة@ younis2000