صفحة جديدة 1
   
الأفوكاتو المصرى

The Egypt Avocato

 



المكتبة القانونية  

برامج الشرق العربي

سوق الشرق العربي

سوق أجهزة الكمبيوتر

سوق المستعمل

سوق أجهزة الشبكات

صيانة الكمبيوتر


صيانة الشبكات

 

 







تسجيل الدخول


رأيك في الموقع


سجل الأعضاء


التطوير


المشاركات


إسلاميات


آراء ثقافية




آراء اقتصادية


آراء سياسية


صحف


أدب و شعر



جديد الموقع


كتب الكترونية


أبحاث


قيم الموقع
        


ضفنا للمفضلة


دليل تليفونات الأعضاء


إعلانات الأعضاء


خبراء صيانة


سوق الكمبيوتر


خبراء شبكات
                          

المكتبة القانونية     دليل المحاميين     دليل الخبراء     أبحاث     سجل الأعضاء      اتصل بنا        الصفحة الرئيسية    

 

                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الحقانية

----------

قرار

بشان مسك دفاتر التسجيل بمحاكم الشرعية

------------

نحن وزير الحقانية

     بعد الاطلاع على المادة (15) من القانون رقم 18سنة  1923 الخــاص

بالتسجيل وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 27 مارس سنة 1897

المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1909 والقانون رقم 31 سنة 1910 الشامل

لترتيب المحاكم الشرعية ولائحة إجراءاتها .

     ونظرا لضرورة توحيد نظام التسجيل الجاري به العمل الآن أمام جهــــات

التقاضي المختلفة .

قررنا ما يأتى :

المادة الأولى

     يجب عند سماع العقود( بالا شهادات) المنصوص عليها في المادتين الأولى

والثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 وقيدهــا بالمضبطة أمـــــام المحاكـــم

الشرعية أن تشمل البيانات الواردة في  المادة الثالثة من القانون المشار إليـه .

     ويجـب أن تكــون هـــذه البيانــات معتمــدة من مصلحــة المساحــة حســب

التعليمات الإدارية الصادرة بهذا الشأن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  170-

 

المادة الثانية

      ينسخ من المضبطة بالمداد الأسود صورة طبــق الأصـل من الأشهـــاد على

الورق الأزرق الذي يبتاعة الطالب من مصلحة المساحة وتطبع بوسطه المصلحة المذكورة وتحفظ هذه الصورة بعدئذ داخل ملف خاص .

     وتقوم هذه الملفات مقام السجل المستعمل الآن .

المادة الثالثة

     تمضى الصورة المنوه عنها بالمادة السابقة من القاضي أو الكاتب المنتدب

لذلك .

     ويجب أن يذكر بها نمرة ضبط الأشهاد المتتابعة وتعتبر هذه النمرة نمـــرة

التسجيل .

المادة الرابعة

     يجـوز لكـل من طرفي العقد (الأشهاد ) أن يحصـل مـن المحكــمة التي ضبط

بها الأشهاد على صور فوتو غرافية مصدق عليها بانها طبق الأصل من الأشهاد

المسـجل بهــا وان يكـون ذلك بمصـاريف من طرفة وترسـل هــذه الصـورة مــن

مصلحة المساحة إلى المحكمة بناء على طلبها .

المادة الخامسة

     يكون في كل محكمة شرعية فهرست خاص للاشهـــادات التي تسجل طبقـــا

للمادة الثانية من هذا القرار .

المادة السادسة

     يعمل بهذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1929 .

                                                وزير الحقانية

 

 

 

     

 

 

- 171 -

مذكرة إيضاحية

على القرار الصادر بشان مسك دفاتر التسجيل بالمحاكم الشرعية

------------- 

     ادخل قرار12 يوليه سنة 1923 الصادر بتـنفيذ القانـون رقم 19 لسنة 1923

الخاص بالتسجيل نظاما جديدا بالمحاكم المختلطة فيما يختص بمسك دفاتر التسجيل

     فبدلا مــن تســـجيل العقــد بوسطــه نقلة حرفــيا في دفتـر التسـجيل المخصـص

لذلك فقد استعيض الآن عن هـذا الســجل بوضع العقود المقتضى تسجيلها وحفظها داخل ملفات 0

     ونظر للسـهوله في اخذ صـور العقـود بالفتو غرا فيا بواسـطـة الجهاز الحديــث

المسمى ,,فو تستات ،، ا صبــح مــن المـيسور تسليـم صــور فتوغرا فيه لاصحاب

الشان الذيـن يكونون بهـذه الكـيفية واثقين مـن حصولهــم على صـور طبـق الأصـل تماما لا يتسرب إليـها الخطا أو التزوير بعد أن كانت تنـسخ الصـور عـن الأصـل بخط اليد 0

     وقـد لفتــت لجـنة نظام التسـجيل وزارة الحقانيـة إلى فائـدة إدخال هــذا النــظـام

 في المحـاكم الشـرعية والأهلية فيما يختـص بمســك دفاتر التسجيل أو تسليم صور

العقــود أو ألا شهــادات الواجب تسجــيلها وقــد أشــارت المـادة 15 مــن القانــون

رقـم 18 لسـنة 1923 الخـاص بالتسـجيل بالمـحاكم الأهليـة والشـرعية بان لوزير

الحقـانية أن يصـد قرارا يبـين فـيه القـواعد التي يسـير عليـها العمـل في المسـتقبل

فيما يتعلق بمسك دفتر التسجيل 0

ولمـــا خــول وزيـــر الحقــانــية هـــذه السلـــطة كـان قصــد الشـارع طبعــا تغــير

نصـوص أحكـام لائحـة ترتــيب المحـاكم الشرعـية فـيـما يتــعلق بالتسـجيل بحــيث

لا يكـون للقانـون سوى صـيغة لائحة تجيز لوزير الحقانيـة أن يبـطل أو يعـدل تلك

الأحكام فيها بحسب مقتضيات الحال .

 

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 172-

  

     وبعد اخــذ رأى المصــالح صـاحبة الشــان في هــذا المـوضوع تراءى لوزيــر

الحقــانية الموافقـة علـى الاقــتراح الذي مـن شــانة جعـل النـظام المعمـول به أمام

المحاكم الشرعية يتفق مع النظام المبين بقرار 12 يوليه سنة 1923 سالف الذكر

لتــوحيد نـظام التسجيل في جمـيع جهـات التقاضي ولذلك اصـدر الــقرار المرافــق

لهذه المذكرة 0 

 

          ويسرى هـذا القـرار على المحـاكم الشرعيـة فقط أما فيـما يتـعلق بالمحاكم الأهلية فقد صدر عنها قرار أخر 0

     وتنفـيذا للنظام الجديد يجب إصـدار التعليـمات الأتي بيانها للمحـاكم الشـرعـية

 

 

(1)                         في ألا شهادات

 1- يبقـــى المتعاقــدون كمــا كانت الحــال في المـاضي خاضعين للوائح المحاكم

الشرعية فيما يتعلق بسماع الأشهاد وقيده في دفتر المضبطة .

    2- ولمـا كانـت المـــادة الثالثــــة مــن القانـــون رقـــم 18 لسـنة 1923 الخــاص  بالتسجيل تنص على أن المحـرارت المقدمة للتسجيل يلـزم أن تشمل بعض بيانــــات لازمـة أو مفيدة للدلالــــة على شخصيــة المتـعاقــدين وتعـين العقــار بالــذات فيجب

على القاضـي الشرعـي قبـل سماع الإشهـاد وقيـدة بالمضبطة أن يتـأكد مـن صحـة

تلك البيـانات ويكـفى في تعـين العقـار بالـذات تأشيـر مصلحة المسـاحة على الطلـب

المقدم مـن صاحب الشـان الشـامل لتلك البيـانات أو مشـروع العقــــد طبـقــا للمـادة

الثالثة المذكورة 0

  3-  بعد تأشير مصـلحة المسـاحة سالف الذكـر يمـكن لـذوى الشـأن الحصول على الورق الخاص الذي تبيـعة المصلحة المذكورة بسعر الورقة خمسة قروش صاغ 0

   4- يقـــدم الطـرفــان الورقة الموضـوع عليـها علامة مصـلحة المسـاحة والورق الخـــاص إلى قلــــم كتــــاب المحكمــة الذي يجب عليــة عند ضبط الإشهاد مراعاة

البيانات الموضحة في الورقة الموضوع عليها علامة المساحة  0

 

       

    

-- 173 --

   

 5- بعـــد قيـــد الأشهاد في دفتر المضبطة يحرر قلم الكتاب صورة منها بالمداد

الأسود على الورق الأزرق الخاص 0

     6- يجب وضع نمرة مصلحة المسـاحة المبيـنة بهامش الورقة المقدمة لها

على الصـورة التي يحررها قلم كتاب المحـكمة الشرعية وذلك لامكان مراجعة

العقود المؤشر عليها منها  0

     7-يـصـدق القاضـي الشـرعـي أو الكـاتــب المنــدوب لــذلك علـى الصــورة

المذكورة أنها طبق الأصل ويذكر بها التاريخ والنمرة المتتابعة السابق وضعها

عند ضبط الأشهاد ويكون التسجيل بعد ذلك فورا 0

     8- ترسـل الصـورة المذكـورة في الـيوم نفـسة بواسطـة البريــد أو بوسـطـه

رسول إلى مكتب المساحة بالمديرية (أو المحافظة ) الواقع في دائرتها المحكمة

التي ضبطت الأشهاد ليطبع القلم المـذكور صورا منـها بالفوتوغرافيا ويجب أن

يرفق قلم الكتاب بيانا بعدد الصور الفوتوغرافية المطلوبة 0 

     9- على مصـلحـة المسـاحة أن تـــرسـل الصـور الفنوغرافـية إلى المــديريـة

أو المحافظـة لاجل نقـل التكلـيف بمقتضــاها وعلى المحـــاكم الشرعــية مــن ألان

فصاعدا العدول عن أخطار جهات الإدارة كما تقتضيه المادة 375 من لائحة  ترتيب المحاكم الشرعية 0

     10- ويجـب أيضـا على مصـلحة المســاحة إن تـــرسل الصــور الفوتـوغرافـية

إلى المحاكم الشرعية الموجود بدائرتها العقار موضوع الأشهاد وهذه الصور تقوم 

مقام الملخصات التي تستخرج ألان للتأشير بها 0

وبعـد إرسـال الصـور الفوتوغرافيـة إلى المحـاكم الشرعـية تضـعها داخـل مـلفات

وتقوم هذه الملفات مقام السجل الخاص بسجل الملخصات 0

     11- تعيد مصلحة المساحة الصـور الأصلـية والصـور الفوتوغرافيـة المطلـوبة

لذوى الشان إلى المحكمة الشرعية التي ضبطت الأشهاد في نفس اليوم أوفي اليوم

التالي على الأكثر 0   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 175 -

 

 

 

6- مـهمـــة مصــلحــة المســاحة فيـمـــــا يـتـعلــــــق بتـنـفـيـذ قـــرار وزارة

الحقــــانـيـــــة الصــــــادر في 2 أكتـــــــوبــر سـنــة 1929 بشـــان مســـك

دفـاتـــر الـتسجــيل بالمحــاكـم الشــرعـيـة

----------------

 

 

(منشور مبلغ في 29 أكتوبر سنة 1929)

                       عدد

     نرسل مع هذا       صـورة مــن التعليمات التي ا صدرتها مصلحة المساحة

لفرعها بشان تنفيـذ قسطـها من قـرار وزارة الحقـانيـة الصـــادر في 2 أكتوبر

سنة 1929 الخاص بمسك دفاتر التسـجيل بالمحـاكم الشرعـية لتوزيعها على المحكمة وفروعها لمراعاتها في علاقتها بأقسام المساحة المحلية فيما يختص بالأشهادات فقط دون الأحكـام المنوه عنها بالفقرة حرف ( د ) صحيفة رقم 4 من

التعليمات المذكورة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 174 -

 

 

 

 

12- عنـد إعـادة الصـورة الأصـلية للمحكـمة الشـرعيـة تضـعها في مـلف خـاص

مرتـبة حسـب ترتيب رقـم العقــد في المضـبـطة ويقـوم هـذا المـلف مقـام السـجل

13- السنـد الـذي يسـلــم للمـتعاقديـن هـو صـورة العـقـد القتوغرافيـــة المصـدق

عليها بأنها طبق الأصل .

 

( ب ) أحكام عامة 

14- في حالـة طلــب أحــد المتعـاقــديـن ـلصـورة أخــرى مــن عقــد تـم تسـجـيـله

حسب النظام الجــديد يجـب علـيه أن يـقـدم طلـبا إلى كتـاب المحكمـة التي ضـبطت

الإشهاد وبعـد تحصيل الرسـم المـبين بلائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية تخابر المحكمة قلم المساحة المختص وتبين له نمرة وتاريخ تسجيل لإشهاد المطلوبة  صورته وعدد الصور المطلوبة .

15- أمــا صـــورة العـقــود الــتي تـم تسجيـلـها قبــل أول نـوفمـبر لســنة 1929

فتستمر المحكمة الشرعية في إعطائها حسب النظام القديم .

16- يـبـقـى تـحـصـيل  للـــرسـوم القضـائـية أمــــام المحــاكــم الشـــرعـية حـســب

الـتعريفــة الجـاري علـيها العمـل ألان . 

17- يـــكــون في كـــل محـكـمـة شـرعيـة ابـتـداء مــن أول نــوفمـبر ســنة 1929

فهـرست خاص بالا شهــادات التي تـسـجـل طـبقا للمادة الثـانـية مـن القـرار الصادر

في 2 أكـتوبر سنة 1929 بشان مسك دفاتر التسجيل بالمحاكم الشرعية .

                                                                                     وزير الحقانية

        2  أكتوبر سنة 1929

 

 

   The Arab East                             يونس للإستشارات القانونية

 

 

حقوق الطبع محفوظة@ younis2000