صفحة جديدة 1
   
الأفوكاتو المصرى

The Egypt Avocato

 



المكتبة القانونية  

برامج الشرق العربي

سوق الشرق العربي

سوق أجهزة الكمبيوتر

سوق المستعمل

سوق أجهزة الشبكات

صيانة الكمبيوتر


صيانة الشبكات

 

 







تسجيل الدخول


رأيك في الموقع


سجل الأعضاء


التطوير


المشاركات


إسلاميات


آراء ثقافية




آراء اقتصادية


آراء سياسية


صحف


أدب و شعر



جديد الموقع


كتب الكترونية


أبحاث


قيم الموقع
        


ضفنا للمفضلة


دليل تليفونات الأعضاء


إعلانات الأعضاء


خبراء صيانة


سوق الكمبيوتر


خبراء شبكات
                          

المكتبة القانونية     دليل المحاميين     دليل الخبراء     أبحاث     سجل الأعضاء      اتصل بنا      الصفحة الرئيسية    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 5 لسنة 1996


المادة 1
يجوز التصرف بالمجان فى الأرضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الا عتبارية العامة أو تأجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأرضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطة وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

المادة 2
لاتنتقل ملكية الأرض الى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى . وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الايداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.

المادة 3
لايجوز أن تزيد مدة الايجار على أربعين عاما تجدد مادام المشروع قائما.

المادة 4
اذا لم يتم تنفيذ المشرع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الأرض استردادها ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة فى المنطقة الاسترداد.

المادة 5
دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض فى غير الغرض المخصصة من أجله مالم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقريد أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها الى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلبب الحكم به معلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

   The Arab East                             يونس للإستشارات القانونية

 

 

حقوق الطبع محفوظة@ younis2000