صفحة جديدة 1
الأفوكاتو المصرى

The Egypt Avocato

 



المكتبة القانونية  

برامج الشرق العربي

سوق الشرق العربي

سوق أجهزة الكمبيوتر

سوق المستعمل

سوق أجهزة الشبكات

صيانة الكمبيوتر


صيانة الشبكات

 

 







تسجيل الدخول


رأيك في الموقع


سجل الأعضاء


التطوير


المشاركات


إسلاميات


آراء ثقافية




آراء اقتصادية


آراء سياسية


صحف


أدب و شعر



جديد الموقع


كتب الكترونية


أبحاث


قيم الموقع
        


ضفنا للمفضلة


دليل تليفونات الأعضاء


إعلانات الأعضاء


خبراء صيانة


سوق الكمبيوتر


خبراء شبكات
                          

المكتبة القانونية     دليل المحاميين     دليل الخبراء     أبحاث     سجل الأعضاء      اتصل بنا        الصفحة الرئيسية    

       
 

 

 

 

 

 

 

 


قانون رقم 11 سنة 2004
العنوان بانشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون
بإنشاء صندوق تأمين الأسرة
ينص الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى، وتكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى النشء والشباب وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ( المواد من 9 إلى 11 من الدستور ).
وانطلاقاً من هذه المبادئ نصت المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 على أن: " ينشا نظام لتامين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الأشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماع "، وأوجب المادة ( 72 ) من القانون المشار إليه، على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعد موافقة وزير التأمينات، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، كما أوجبت المادة ( 73 ) من القانون عينه – على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها – وفقا للمادة ( 76 ) من هذا القانون – من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء آخر، وطبقا للمادة ( 74 ) من هذا القانون إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية التي يقع محل إقامته في دائرة أى منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
وتتيح المادة ( 75 ) من القانون ذاته لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وتعزيز للسعى إلى تحقيق الأهداف التي يتغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهان ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته السالف بيانها وتيسير الموارد اللازمة للنهوض بها من خلال نظام تامين الأسرة المشار إليه، رؤى إعداد مشروع القانون المرفق.
ويقضى المشروع بإنشاء صندوق خاص لنظام تأمين الأسرة، يتبع عضوياً بنك ناصر الاجتماعى، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ولا يستهدف في أصل نشاطه تحقيق الربح، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ولا يستهدف في أصل نشاطه تحقيق الربح، وتكون له موازنته الخاصة، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات ( المادة الأولى ).
وتوجب المادة الثانية من المشروع أداء اشتراك في نظام التأمين الجديد، بالفئات المحددة فيه، يدفع عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو ولادة، ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل مبالغ الاشتراك وتوريدها إلي الصندوق قرار من وزير العدل بالأنفاق مع كل من الوزراء المختصين بحسب الأحوال.
ويكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقا لحكم المادة
( 72 ) من القانون السالف ذكره من حصيلة موارد الصندوق، كما تؤول إلى هذا الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها تطبيقاً للمواد ( 73 )، ( 74 )، ( 75 ) من القانون رقم
( 1 ) لسنة 2000 المشار إليه.
وأجاز المشروع لرئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ينهض بها الصندوق، وعلى أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية تحديد فئات الاشتراك في هذه الخدمات
( المادة الثالثة ).
وحددت المادة الرابعة موارد الصندوق الأخرى، وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام المادتين ( 11 )، ( 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى بما يحقق سريان الإعفاء من الضرائب والرسوم على الصندوق وتقرير حق الامتياز العام لمستحقاته على جميع أموال المدين، والأحقية في تحصيل أمواله بطريق الحجز الإدارى، وذلك بحسبان الصندوق تابعاً للبنك وإزالة لكل لبس في هذا الشأن.
والأمل معقود على أن يسهم نظام التامين المقرر، بموجب هذا المشروع، في دعم استقرار أحوال الأسرة، وتقريب حقوقها إليها، وتقديم المزيد من خدمات التأمين والرعاية إلى أفرادها.
وقد عرض المشروع على الأستاذ الدكتور وزير المالية فوافق عليه بموجب الكتاب المؤرخ 19 من فبراير سنة 2004م.
والمشروع معروض للتفضل – في حالة الموافقة – بإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى.
مع عظيم الاحترام،،،،

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
الدكتورة / ( د. أمينة الجندى )
وزيــر العـــدل
المستشار / ( فاروق سيف النصر )

موقف التشريع ساري عدد الصفحات 2
الجريدة الجريدة الرسمية
التاريخ 18/03/2004 رقم العدد 12
بداية السريان 18/03/2004

   The Arab East                             يونس للإستشارات القانونية

 

 

حقوق الطبع محفوظة@ younis2000