قرار
رقم 220 لسنة 1976
بشأن القواعدالأساسية للرقابة على المصنفات الفنية وزير الإعلام والثقافة بعد الاطلاع على القانون رقم 427 لسنة 1954 بشأن منع الأحداث من دخول دور السينما وما يماثلها لمشاهدة ما يعرض فيها؛ وعلى القانون لقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1960 في شأن استثناء هيئة الإذاعة من أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 في شأن تنظيم عرض الأفلام السينمائية؛ وعلى القانون رقم 350 لسنة 1970 بتنظيم الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية وتحديد اختصاصها؛ وعلى القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1974بمنع استيراد أو عرض أفلام الكاراتيه والساموراي والأفلام المشابهة بجميع أنواعها؛ قرر المادة الأولى: تهدف الرقابة على المصنفات الفنية المشار إليها في القانون رقم 430 لسنة 1955 إلى الارتقاء بمستواها الفني وأن تكون عاملاً فيتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وفي تنمية الثقافة العامة وإطلاق الطاقات الخلاقة للإبداع الفني كما تهدف إلى المحافظة على الآداب العامة والنظام العام وحماية النشء من الانحراف. المادة الثانية: تحقيقاً للأهداف المشار إليها في المادة السابقة لا يجوز الترخيص بعرض أو إنتاج أو الإعلان عن أي مصنف من المصنفات المشار إليها، إذا تضمن بوجه خاص أمراً من الأمور الآتية: 1 - الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية والعقائد الدينية وتحبيذ أعمال الشعوذة. 2 - إظهار صورة الرسول ( صراحةً أو رمزاً، أو صور أحد الخلفاء الراشدين وأهل البيت والعشرة المبشرين بالجنة أو سماع أصواتهم وكذلك إظهار صورة السيد المسيح أو صور الأنبياء عموماً، على أن يراعى الرجوع في كل ذلك إلى الجهات الدينية المختصة. 3 - أداء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجميع ماتتضمنه الكتب السماوية أداء غير سليم أو عدم مراعاة أصول التلاوة، أو عدم مراعاة تقديم الشعائر الدينية على وجهها الصحيح. 4 - عرض مراسم الجنائز أو دفن الموتى بما يتعارض مع جلال الموت. 5 - تبرير أعمال الرذيلة على نحو يؤدي إلى العطف على مرتكبها أو باتخاذها وسيلة لخدمة غايات نبيلة. 6 - تصوير الرذيلة أو عرضها على نحو يشجع على محاكاة فاعليها أو تغليب عنصر الرذيلة في سياق الأحداث اكتفاء بالعقاب الذي يناله في النهاية مرتكب الرذيلة إذا كان الأثر العام الذي ينشأ عنه يوحي بتحريض على الرذيلة. 7 - إظهار الجسم البشري عارياً على نحو يتعارض مع المألوف وتقاليد المجتمع وعدم مراعاة ألا تكشف الملابس التي يرتديها الممثلون عن تفاصيل جسمانية تؤدي إلى إحراج المشاهدين أو تتنافى مع المألوف في المجتمع، أو إبراز الزوايا التي تفصل أعضاء الجسم أو تؤكدها بشكل فاضح. 8 - المشاهد الجنسية المثيرة أو مشاهد الشذوذ الجنسي والحركات المادية والعبارات التي توحي بما تقدم. 9 - المناظر الخليعة ومشاهد الرقص بطريقة تؤدي إلى الإثارة أو الخروج عن اللياقة والحشمة في حركات الراقصين والراقصات والممثلين والممثلات. 10 - عرض السكر وتعاطي الخمور والمخدرات على أنه شيء مألوف أو مستحسن وعرض ألعاب القمار واليانصيب بطريقة تشجع على أن تكون مصدراً للرزق. 11 - استخدام عبارات أو إشارات أو معان بذيئة أو تنبو عن الذوق العام أو تتسم بالسوقية وعدم مراعاة الحصافة والذوق عند استخدام الألفاظ المقترنة اقتراناً وثيقاً بالحياة الجنسية أو الخطيئة الجنسية. 12 - عدم مراعاة قدسية الزواج والقيم المثالية للعائلة أو عرض مشاهد تتنافى مع الاحترام الواجب للوالدين ما لم يقصد بها الموعظة الحسنة. 13 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم أو تهون من ارتكاب الفعل الإجرامي والتقليل من خطورته على المجتمع بحيث يوحي بالمحاكاة. 14 - عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثأر بطريقة تدعو إلى تبريرها. 15 - عرض مناظر القتل أو الضرب أو التعذيب أو القسوة عموماً بطريقة وحشية مفصلة، واستخدام الرعب لمجرد الرعب وإخافة الجمهور أو بما يمكن أن يصدم المشاهد. 16 - عرض الانتحار بوصفه حلاًّ معقولاً لمشاكل الإنسانية. 17 - عرض الحقائق التاريخية وخاصة ما يتعلق منها بالشخصيات الوطنية بطريقة مزيفة أو مشوهة. 18 - التعريض بدولة أجنبية أو بشعب تربطه علاقات صداقة بجمهورية مصر العربية وبالشعب المصري، ما لم يكن ذلك ضرورياً لتقديم تحليل تاريخي يقتضيه سياق الموضوع. 19 - عدم عرض أي موضوعات تمثل جنساً بشرياً أو شعباً معيناً على نحو يعرضه للهزء والسخرية، إلا إذا كان ذلك ضروري اًلإحداث انطباع إيجابي لغاية محددة مثل مناهضة التفرقة العنصرية. 20 - عرضا لمشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس والقنوط وإثارة الخواطر أو خلق ثغرات طبقية أو طائفية أو الإخلال بالوحدة الوطنية. المادة الثالثة: على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية مراعاة عدم التصريح بالمشاهدة للأحداث الذين تقل سنهم عن (ستة عشر عاماً) كلما كان العمل الفني منطوياً على موضوعات العنف الزائدة والجريمة والجنس بطريقة يمكن أن تؤثر على نفسية الحدث بما تولده من شك أو خوف أو إغراء بالتقليد أو زعزعة لثقته في قيم المجتمع أو إشاعة لروح اليأس والتشاؤم. ويحظر (حظراً مطلقاً) التصريح (للصغار) الذين تقل أعمارهم عن )اثنتي عشرة سنة) بمشاهدة أفلام العنف والجنس، أو أفلام تتضمن (مشاهد العنف والجنس). المادة الرابعة: يراعى عند الترخيص بأي مصنف فني، ألا يتضمن عنوانه ما يتسم بالإثارة الجنسية أو خدش الحياء وألا يتضمن عبارات بذيئة أو سوقية،ويجب مراعاة الإعلانات الخاصة بالمصنفات الفنية. المادة الخامسة: تلتزم الجهات المختصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون كحد أدنى بالقواعد المشار إليها في المواد السابقة وذلك عند التصريح بعرض أي عمل على شاشة التليفزيون أو عن طريق الإذاعة وعند عرض أي إعلان يتعلق بهذه الأعمال. ويجب على هذه الجهات أن تراعي بنوع خاص فيما تعرضه التمكين لقيم المجتمع والمستوى الرفيع للعمل الفني وتجنب ما يكون مبتذلاً منه، ملاحظة في ذلك أن البرامج التي تعرضها تصل إلى أفراد من جميع الأعمار مما يفرض عليها مسؤولية خاصة (حماية للصغار). المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحريراً في 28 ربيع الآخر سنة 28)1396 إبريل سنة (.1976
|
||
|
الدفوع الجنائية الدفع في القانون اى الاعتراض على
عدم اتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد
الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو
عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء في المكان أو الزمان المحدد له وبالكيفية
والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .
|
||
| الدفوع في قانون المرافعات المدنية
الدفع في القانون اى الاعتراض على عدم اتخاذ
إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد
المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة
اتخاذ هذا الإجراء في المكان أو الزمان المحدد له وبالكيفية والطريقة
والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .
لذلك ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان اتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فيؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وان لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته . الدفوع في قانون المرافعات المدنية 1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. (ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . (ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة . ( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو انضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات ) مادة 3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل اى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو اى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. 2- ندفع ببطلان انعقاد الخصومة إمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون . ( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الاستئناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الأجراء الباطل ) ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات ) مادة 7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية. 3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية: 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان . 2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره. 3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. 4- اسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له. 5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام. 6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة. 4- ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لانتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الأجراء الباطل ) ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات ) مادة10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. 5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته . ( هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستئنافية وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور إمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة المترتبة على الإعلان ) ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات ) مادة 11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام ألصوره وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال. وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه ف أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة. 6- ندفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة انعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة 13 مرافعات . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات ) مادة 13- فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:- 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها. 2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أ لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . 4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عناه لشخصه أو فى موطنه 5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل. 6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة. 7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن. 8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان. 9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه. ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام. ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها. 10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة. وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة. 7- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات ) مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6و7و8و9و10 و11 و13. 8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لانتفاء الصفة والمصلحة عنه ) ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات ) مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. 7- ندفع ببطلان الأجراء الذى باشره الخصم نظرا لأنه يدخل فى حدود وظيفته . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) . مادة 26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا. 9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات ) مادة 36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته. ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم. 9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديرا خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات ) مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:- 1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية. فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته. 2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. أما الدعاوى المتعلقة بحق إرفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار. 3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين. 4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة. 5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة. 6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة. 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة 8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية. وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها. 1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. 2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال. 10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتاه بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها 10- ندفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الابتدائية لان الدعوى مجهولة القيمة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات ) مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه. 11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات ) مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وآلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. 12- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيما أو نوعيا بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات ) مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أ نوعه لا يدخل فى اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن. 6- ندفع بعدم جواز الاستئناف لان الحكم انتهائي لان قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات ) مادة 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. 7- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم. 8- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها العقار أو محل إقامة المدعى عليه ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ). مادة 50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم متعددة. وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. 9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة 51 و 52 مرافعات ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ). مادة 51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة. مادة 52- فى الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع . 10- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المتوفى أو التركة ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53 مرافعات ). مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمتوفى. 11- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى أصدرت حكم الإفلاس ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ). مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به. 12- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ). مادة 55- فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها. 13- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ). مادة 56- فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى. 14- ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات ) مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: 1- اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له 3- تاريخ تقديم الصحيفة. 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها. 6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها. 15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية آلا إذا أشهرت صحيفتها . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات ) مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي: ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها . صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب . أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم . وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا، آما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه . وعلى المدعى عليه ن في جميع الدعاوى عدا المستعجلة وآلتي انقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورة منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل . ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية آلا إذا أشهرت صحيفتها . 16- ندفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر . (لمخالفة ما ورد بنص المادة 70 مرافعات ) مادة 70- يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى . 17- ندفع ببطلان الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو ترك الخصومة أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضى أو رد الخبير لعدم وجود تفويض خاص بيد وكيله القانونى بذلك ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 76 مرافعات ) مادة 76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمة ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا. 18- ندفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 82 مرافعات ) مادة 82- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه. 19- ندفع بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص المحلى وعدم قبول الدفوع الشكلية لعدم ابداءها قبل ابداء الطلبات والدفاع الموضوعي . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مرافعات ) . مادة 108-الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبدائها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو بدفع بعدم القبول والإسقاط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن. ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال مالم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة. ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات مع وإلا سقط الحق فيما يبد منها. 20- ندفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوعيا أو قيميا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 109, 110 مرافعات ) . مادة109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . مادة 110- على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيها. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. 21 – نطلب إحالة الدعوى لمحكمة ... لرفع ذات النزاع إمامها . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 112 مرافعات ). مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام الحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه. وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. 22- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات ) مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساسا أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها. وإذا تعلق الآمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى. 23 – ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 116 مرافعات ) . مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقتضي به المحكمة من تلقاء نفسها. 24- ندفع بعدم قبول الطلب العارض الذى محله دعوى صحة التعاقد لعدم إشهار صحيفة التدخل أو محضر الجلسة الذى اثبت فيه . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 126 مكرر مرافعات ) . مادة 126 مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه. 25- ندفع بعدم قبول الدعوى لتعجيلها بعد مرور الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 128 /2 مرافعات ). مادة 128– يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة أتتزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف إثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لا جراء ما. وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه 26- ندفع بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحوم / ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 130 مرافعات ). مادة 130 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه النائبين، ألا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . 27- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت أثناء انقطاع سير الخصومة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 132 مرافعات ). مادة 132- يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع. 28- ندفع بسقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى وانقضاء ستة اشهر من أخر إجراء صحيح . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 134 مرافعات ) . مادة 134 –لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ومتى انقضت ستة اشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. 29- ندفع بانقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 140 مرافعات ) . مادة 140- فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها. ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض. 30- ندفع ببطلان الحكم لاشتراك احد القضاة فى المداولة لم يسمع المرافعة . (لمخالفة ما ورد بنص المادة 167 مرافعات ). مادة 167- لا يجوز أن يشارك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وألا كان الحكم باطلا. 31 – ندفع ببطلان الإجراءات التي تمت دون إطلاع الخصم عليها واستندت المحكمة فى حكمها اليها. ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 168 مرافعات ). مادة 168- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وألا كان العمل باطلا. 32 – ندفع ببطلان الحكم لعدم النطق به علانية . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 174 مرافعات ). مادة 174- ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلا. 33 – ندفع ببطلان الحكم لعدم اشتماله على الأسباب التى بنى عليها . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 176 مرافعات ). مادة 176- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى ينبت عليها وإلا كانت باطلة. 34- ندفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 190 مرافعات ) مادة 190- يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. 35- ندفع بسقوط الأمر الصادر على عريضة لتقديمه للتنفيذ بعد الميعاد . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 200 مرافعات ) مادة 200- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وليمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد. 36- ندفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 206 مرافعات ) مادة 206- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسببا وإبلا كان باطلا ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأم لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف 37- ندفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 211 مرافعات ). مادة 211- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك. 38- ندفع بعدم قبول الاستئناف لاستئناف الخصم الحكم التمهيدي الغير منهي للخصومة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 212 مرافعات ). مادة 212- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنته بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توفقها حتى يفصل فى الطعن. 39--ندفع بسقوط الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 215 مرافعات ). مادة 215- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. 40- ندفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 227 مرافعات ) مادة 227- ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون الميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه. 41- ندفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اشتمالها على بيان الحكم المستأنف وتاريخه . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 230 مرافعات ) مادة 230- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وآلا كانت باطلة. 42 – ندفع بعدم قبول طلبات جديدة فى الاستئناف . ( أعمالا لنص المادتين 232 و 235 مرافعات ) مادة 232- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. مادة 235- لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها.ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه. 43- ندفع بعدم قبول الالتماس لرفعه بعد الميعاد . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 242 مرافعات مادة 242- ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع والأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا. ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. 44- ندفع بعدم فبول النقض ارفعه بعد الميعاد . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 252 مرافعات ) مادة 252- ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما. ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250. 45- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم الحجز على ما يلزم المدين وزوجه والمقيمين معه من فراش وثياب وما يلزم الغذاء لمدة شهر . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 305 مرافعات ) مادة 305- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر. 46- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على ما يلزم المدين من كتب ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته 47- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 306 مرافعات ) مادة 306- لا يجوز الحجز على الأشياء الأتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة 1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه. 2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر. 48- ندفع ببطلان الحجز على أكثر من ربع مرتب أو اجر المدين . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 309 مرافعات ) مادة 309- لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون. 49- ندفع بسقوط محضر الحجز التحفظي على المنقول والأمر الصادر به لعدم إعلانه فى خلال الثمانية أيام ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 320 مرافعات ) مادة 320- يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن. وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن. 50 – ندفع بعدم قبول دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها بعد الميعاد القانونى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 333 مرافعات ) مادة 333- فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا. 51- ندفع ببطلان الحجز على الثمار والمزروعات لأنه تم قبل نضجها بخمسة وأربعين يوما . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 354 مرافعات ) مادة 354- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما. ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب 52- ندفع ببطلان محضر الحجز لأنهم فى عدم حضور المدين وفى غيبته ولم يعلن بالمحضر فى اليوم التالى لتوقيع الحجز . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 362 مرافعات ) مادة 362- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر. 53- ندفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مرافعات ) مادة 375- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه آلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق. ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 54- نطلب الاستمرار فى التنفيذ لعدم اشتمال صحيفة دعوى الاسترداد على بيان واف لأدلة الملكية وعدم تقديم مستندات الملكية عند إيداع الصحيفة قلم الكتاب . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 394 مرافعات ) مادة 394- يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم.
|