صفحة جديدة 1
 

 

 

 

 

 

 

   الأفوكاتو المصرى

        The Egypt Avocato

 

المكتبة القانونية     دليل المحاميين     دليل الخبراء     أبحاث     سجل الأعضاء      اتصل بنا        الصفحة الرئيسية    
           



المكتبة القانونية
 

برامج الشرق العربي

سوق الشرق العربي

سوق أجهزة الكمبيوتر


سوق المستعمل

سوق أجهزة الشبكات

صيانة الكمبيوتر


صيانة الشبكات

 

  

أسسها الأستاذ /  أحمد يونس  عام 2000  







تسجيل الدخول


رأيك في الموقع


سجل الأعضاء


التطوير


المشاركات


إسلاميات


آراء ثقافية




آراء اقتصادية


آراء سياسية


صحف


أدب و شعر



جديد الموقع


كتب الكترونية


أبحاث


قيم الموقع
        


ضفنا للمفضلة


دليل تليفونات الأعضاء


إعلانات الأعضاء


خبراء صيانة


سوق الكمبيوتر


خبراء شبكات

 

قوانين المرأة بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية

 

ثالثا : التعديلات الواردة فى قانون إجراءات التقاضى فى مسائل

 الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000

شهد المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة جدلا كبيرا حول قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية0 ثم تناول هذا القانون العديد من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة 0 إلا أن هذه المناقشات أظهرت ووضحت خلط واضح بين هذا القانون والذى يناقش إجراءات التقاضى 0 بمعنى الخطوات الواجبة الاتباع فى رفع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، ومواعيد الطعن فى الدعاوى 0 وكيفية توثيق عقود الزواج وغيره من الإجراءات 0 وقانون الأحوال الشخصية الموضوعى الذى ينظم العلاقة بين أفراد الأسرة واعتقاد الكثير أنه كان محاولة لتغيير قانون الأحوال الشخصية وإن كان القانون لم يلبى طموح الراغبين فى تعديل القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية حتى تصبح أكثر عدلا وتؤكد قيم المودة والرحمة التى أكد عليها القرآن الكريم ، إلا أنه استحدث بعض النقاط والتى سوف نحاول شرحها ببعض التفصيل ومنها :-


1- الخلـــع
" حيث نصت المادة (20):-
? للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه0
- ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لمجاراة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها بل وأنها متعثرة وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض0
- فلا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حقوق من حقوقهم0
- ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن0
- ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن0 أى لا يجوز للزوج استئناف الحكم "
والخلع هو إزالة العلاقة الزوجية من طرف الزوجة فى مقابل بدل 0 ولا يعد الخلع بالأمر الجديد حيث
? سبق النص على الخلع فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية:-
فسبق أن ورد نظام الخلع الذى تقرره الشريعة الإسلامية فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( قانون رقم 78 لسنة 1931 ) فى موضعين هما المادتان 6 ، 24 ولكن لم يتم تقنينه فى تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه0
المادة 6 ( تختص المحاكم المذكورة بالحكم الابتدائي فى المنازعات فى المواد الآتية :
، الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق0 الطلاق والخلع والمبارأة0 الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية00000)
المادة 24 ( ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو الأم أو الحاضنة فى المواد الآتية :
، ، الطلاق والخلع والمبارأة0000 ) - فقد رأى المشرع أن المجتمع فى حاجة الى تقنين نظام تشريعى يبين كيفية تطبيق نظام الخلع لأنه يؤدى الى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه كمهر ويرفع عنه عبء أداء أى حق من الحقوق المالية الشرعية للزوجة فيزول عنه بذلك أى ضرر0 ويكون إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرارا خالصا بها وينافى تماما القاعدة الشرعية من أنه لا ضرر ولا ضرار
- كما انه يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال وزاد بغضها لزوجها وكرهت معاشرته من أن ترتكب الفاحشة أو ألا تصون حق زوجها عليها أو لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض0 - وما سبق تؤكده المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حيث جاء بها تعليقا على القانون ( وعلى صعيد الرؤية الاجتماعية للقانون وفى حدود أن هذا المشروع إنما هو مشروع لقانون إجرائى فقد استحدث الآتي : تنظيم إجراءات الخلع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية )
- التعليق على نص المادة:
جاء نص المادة بالقانون مقررا أن الأصل الشرعى فى الخلع هو التراضى عليه بين الزوجين فإذا لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع حكم به القاضى ولكن بشروط ألا وهى :
1- أن تفتدى الزوجة نفسها وتخالع زوجها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة ونفقة المتعة وترد له ما قد يكون قد دفعه لها من معجل صداق ( المهر)
- بالرغم من ان الثابت بالحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لامرأة ثابت بن قيس0 أتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم وزيادة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما الحديقة فنعم وإما الزيادة فلا ، وهذا يعد تشريعا وضعه رسول الله (ص) بعدم المساومة فى الطلاق بوضع حد دقيق بما تلزم به الزوجة فى هذه الحالة أى برد المهر فقط وما دفعه الزوج فقط
2- محاولة القاضى الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المواد 18 فقرة ثانية و19 فقرة أولى وثانية من القانون والتى ألزمت القاضى ببذل الجهد فى محاولة الصلح بين الزوجين وإلزامه أيضا بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بين كل منهما مدة زمنية لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما وذلك فى حالة وجود أطفال بين الزوجين0 وعلى المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتحديد اسم حكم من أهله فإن لم يحدد عينت المحكمة حكما من أهله0
- وتكون مهمة الحكمين هى محاولة الإصلاح بين الزوجين من خلال التعرف على الأسباب الحقيقية للشقاق والخلاف والبغض ومحاولة إزالتها والتوفيق بينهما0 وتعد هذه الإجراءات مخالفة للحكمة الشرعية من الخلع فهو حق للمرأة موازى تماما لحق الرجل فى الطلاق ، وإنما المشرع خضع للضغوط الاجتماعية والتيارات المحافظة فى المجتمع والتى لم تقبل أن تعامل المرأة كإنسان كامل الأهلية وأصر على موقفه حتى لو كان مخالفا للشريعة الإسلامية نفسها 0 بل لأول مرة ظهرت بعض الآراء التى تقول بإمكانية تعطيل بعض النصوص الشرعية

2-النزاع حول السفر للخارج
تضمن نص المادة الأولى فى مواد الإصدار فى فقرته الثانية اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية وفى مسائل عددها النص ، وجاء بالبند الخامس منه موضوع المنازعات حول السفر الى الخارج وإصدار الأمر فيه بعد سماع أقوال ذوى الشأن
ومن المستقر عليه أن قاضى الأمور الوقتية هو رئيس المحكمة الابتدائية ويقوم الخصم الذى يريد استصدار أمر على عريضة بتحريرها وتضمينها طلبه ووقائعه وأسانيده كما يبين موطنه المختار ويشفع ذلك كله بالمستندات المؤيدة لطلبه0 ويصدر قاضى الأمور الوقتية أمره دون الالتفات لسماع أقوال من يراد استصدار الأمر عليه وفى غيبة الخصوم حيث لا يستلزم القانون الإعلان بالحضور ويوجب القانون على القاضى أن يصدر أمره كتابيا على إحدى نسختى العريضة ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر ويكون هذا الأمر متضمنا إجراءا وقتيا أو تحفظيا فى الحالات التى تقتضى طبيعتها السرعة أو المبالغة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه0 وقد كان موضوع النزاع حول السفر وبخاصة سفر الزوجة مثار نقاش ومجادلات كثيرة أدت فى النهاية الى جعل هذا الأمر فى يد قاضى الأمور الوقتية وهو الأمر الذى يخالف مفهوم المواطنة ، فعلى سبيل المثال استخراج جواز السفر هو حق من حقوق الانسان بصرف النظر عن النوع وهو وثيقة كالبطاقة الشخصية لا يجوز الاعتراض عليها من أى طرف 0 ولكن الشكل القانونى والصياغة القانونية للنص يؤكد أن المشرع قد قصد من هذه الصياغة القانونية أن يعطى الأمر الوقتى المعروض على قاضى الأمور الوقتية بخصوص السفر الى الخارج " شكل جديد " وتشريع خاص بهذه الجزئية قائم بذاته يختلف عما ورد بالأحكام العامة لقانون المرافعات المدنية والتجارية وشكل وإجراءات الأمر على عريضة ، الصادر استنادا إليها
فكما أوضحنا سلفا أن الأمر على عريضة يصدر دون سماع أقوال من يراد استصدار الأمر عليه ولم تستلزم القواعد العامة إعلانه بالحضور0
فى حين أن النص الحالى قد استلزم سماع أقوال ذوى الشأن أى حضور طالب الأمر ، والمستصدر الأمر ضده ( المعروض ضده ) وبذلك وجب إعلان المراد استصدار الأمر ضده وحضوره هو ومقدم الطلب وإبداء أسانيدهما وتوضيح ما قد يكون قد ورد بالطلب المقدم وهو ما يعد تعمد من المشرع لضياع حق المرأة الراغبة فى السفر لأمر هام0 فإذا كانت تريد السفر وقد تحدد موعد السفر وعند صعودها الى الطائرة منعت لسبب يعود للزوج كما هو معتاد وحاولت الزوجة طلب أمر القاضى بهذه الطريقة وعمل الإجراءات اللازمة من إعلان الخصم لحضور المناقشة وغيره يكون انقضى الموعد وانتهى الغرض من السفر0
وان كان النص لم يحدد الطرف الذى يلجأ الى قاضى الأمور الوقتية للحصول على أمر قضائى يخالف قرار الطرف الثانى 0 مما يعنى أن الأصل هو إباحة الحق فى السفر لكل من طرفى النزاع مع حق المعترض فى اللجوء الى القاضى لمنع الطرف الثانى من السفر0
- فتستطيع المرأة هى أيضا ان تلجأ الى قاضى الأمور الوقتية كما هو واضح من النص وذلك لمنع زوجها من السفر إذا كان سوف يترتب على سفره الإخلال بالتزاماته الاسرية0 فكان يجب على المشرع ترك أمر السفر والتنقل للأسرة تتفق عليه فيما بين أعضائها دون الحاجة لتدخل طرف خارجى ولو قضائى وخاصة أن الأمر متعلق بمعنى الحدود بالمعنى السياسى دون المعنى الحقيقى للسفر فى الفرق بين السفر الى حلايب بمصر أو السودان ، السفر الى السلوم فى مصر أو ليبيا بل إن السفر الى أسوان أو توشكى أبعد من السفر الى الأردن0

3- الطلاق من الزواج العرفى
ورد بنص المادة 17 الفقرة الثالثة " تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا
بأية كتابة "
- - تؤكد المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحكم بالتطليق فى حالات الزواج العرفى لا يترتب عليه سوى إنهاء رابطة الزواج العرفى بما يحرر الزوجة منه ويفتح لها آفاق الدخول فى زوجية شرعية موثقة ولا يترتب على ذلك الحكم بالتطليق ما يترتب من الآثار الأخرى للحكم بالتطليق فى زواج رسمى موثق0
- وقد جاء نص الفقرة حاسما لخلاف قضائى أو فقهى ترتب على النص المقابل بالمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتقابل بين الفقرة الاولى والفقرة الرابعة منه0
- إلا ان المشرع عاد وارتكب نفس الخطأ الذى وقع فيه منذ 59 عاما عند إصداره للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( الملغاة ) عندما التف حول الزواج العرفى ، فلم نعد نعرف هل هذا نوع من الاعتراف به أم انه نوع من الإنكار له0
- فقد شاع هذا النوع من الزواج فى مجتمعنا لأسباب مختلفة وكان يجب على المشرع أن يقوم بتقنية وحماية أطرافه والمساواة بين الدعاوى الزوجية جميعها دون استثناء0
- وقد كان من الممكن أن يحول المشرع الزواج العرفى الى زواج مدنى ويبيح له التوثيق بالشهر العقارى بدلا من المأذون على ان ينشر بعد ذلك فى الجرائد لإضفاء العلانية عليه والإشهار له0 وبذلك يعطى الزواج العرفى الحماية القانونية اللازمة لحماية الحقوق المالية والشرعية للمرأة0 وذلك مادامت الشريعة الإسلامية قد أقرت بصحة هذا النوع من الزواج إذا توافرت له أركانه وشروطه المطلوبة شرعا0
- وبهذا يضع المشرع حدا للتلاعب بهذا النوع من الزواج فى أيدي ضعاف النفوس أو أصحاب الأغراض الخبيثة0 - أما المنطق الذى تبناه المشرع فى هذا القانون وهو تصفية الحالات القائمة وفتح باب الرحمة للمتضررات من هذا النوع من الزواج 0 فهو منطق ساذج مبتور0 - فإما زواج يحفظ الكرامة والحقوق ويتوافر فيه كافة الشروط الشرعية ومن ثم لا يهم نوع الورق الذى كتب عليه ، ورق المأذون أو غيره وإما فهو زنا مفضوح لا جدال فيه ولا يترتب عليه أى آثار قانونية0


4- عدم جواز إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق
ورد فى نص المادة 21 من القانون بأنه " لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق "
- فى هذا النص يستحدث المشرع حكما جديدا 0 مقتضاه إن الطلاق لا يعتد به قانونا إلا بالإشهاد عليه وتوثيقه وذلك أسوة بالزواج الذى لا يعتد به قانونا منذ صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سنة 1931 إلا بتوثيقه فى ورقة رسمية وذلك تلافيا لمشاكل عديدة ظهرت مؤخرا نتيجة أن بعض الأزواج ينكرون إيقاع الطلاق على الزوجة لأغراض فى أنفسهم 0 فكانت الزوجة تلجأ إلى المحكمة لإثبات وقوع الطلاق طبقا للراجح فى مذهب أبى حنيفة 0 ويجوز فى إثبات وقوع الطلاق بالبينة ( شهادة الشهود ) وكذلك اليمين
- أما بهذا النص الجديد المستحدث فى هذا القانون فإنه إذا أوقع الزوج الطلاق لفظا على زوجته ورفض توثيقه أو الإشهاد عليه فإن الزوجة لا تعد مطلقة وهذا الأمر يترتب عليه منع الأزواج من استخدام لفظ الطلاق بسهولة ولأسباب غير مناسبة كالتهديد بعدم الخروج أو غيره وبذلك يصبح استخدام لفظ الطلاق فى موضوعه الصحيح ألا وهو الاتفاق النهائى على إنهاء العلاقة الزوجية مما يعيد الاحترام لهذه العلاقة ويمنع العبث بها لأسباب تافهة0

 

5- محكمة الأسرة
- استحدث المشرع نظام محكمة الأسرة لنظر منازعات الأحوال الشخصية المتعددة بين الزوجين وتختص هذه المحكمة بنظر جميع المنازعات التى تنشأ بين الزوجين وذلك حتى يتجنب تعدد المحاكم0
- فإنشاء محكمة للأسرة تنظر كل الدعاوى القضائية المتفرعة عن قضية الطلاق أمام قاض واحد يحقق سرعة أفضل وعدالة أوفى لأن هذا القاضى يتمكن بذلك من أن يحكم على أساس رؤية شاملة لكافة جوانب النزاع فيكون حكما عادلا
- وحتى تفصل المحكمة فى هذه الدعاوى جميعا بحكم قطعى واحد أجاز لها القانون أن تصدر فى أثناء سير الدعوى أحكاما مؤقتة بشأن الرؤية أو تقرير نفقة مؤقتة أو تعديل ما سواها على أن تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو بالنقصان 0 ولا يجوز الطعن على هذه الأحكام المؤقتة الصادرة فى تلك المسائل الثلاث إلا بصدور الحكم النهائى فيها0
- وبهذا راعى المشرع ان هذه المسائل الثلاث قد تحتاج الى بعض السرعة فى الفصل المؤقت فيها وهو الأمر الذى لا يحتمل تأخير الفصل فيه حتى صدور حكم نهائى فى الدعاوى جميعها0
- وهذا النص مستحدث ويعتبر استثناء على الأحكام العامة فى قانون المرافعات والذى يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة والقابلة للتنفيذ الجبرى وكذلك الأحكام الوقتية
- وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة المشرع فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين المحاكم مما يترتب عليه إعاقة الفصل فى الموضوع وإطالة أمد التقاضى مما يثقل كاهل الطرفين0 وقد ألزم المشرع المحاكم سواء كانت ابتدائية أو جزئية التى رفعت أو ترفع أمامها أى دعوى تتعلق بالنفقات أو الأجور أو الحضانة أو الرؤية أو مسكن الحضانة ان تحيل هذه القضايا جميعها الى المحكمة المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى المرفوعة أمامها وذلك حتى يصدر حكم قطعى واحد فيها جميعا0 وعلى الرغم من المشاكل الإجرائية التى تظهر عند التطبيق إلا أن تجميع الدعاوى فى محكمة واحدة هو خطوة إجرائية هامة0

6- إلغاء المعارضة كطريقة من طرق الطعن
- نص المادة ( 56 )
- طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر0
- وتتبع فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية0
- التعليق
- يتضح من النص السابق أن المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية فى ثلاث طرق وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر 0 وبذلك يكون المشرع قد ألغى إحدى طرق الطعن على الأحكام الغيابية فى الأحوال الشخصية والتى كانت تنص عليها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهى المعارضة وهذا الأمر من المشرع محمود لأن المعارضة فى الأحكام الغيابية كان يؤدى فى الواقع العملى الى إطالة أمد التقاضى وإرهاق المتقاضين بدون داع لذلك الامر0
- فقد كان من المستغرب فيما سبق ان إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية التى تتطلب شئ من السرعة حتى تستقر الأحكام مراعاة للظروف الاجتماعية التى تصاحب مثل هذا النوع من القضايا نجدها تطول عن إجراءات التقاضى فى الأنواع الأخرى من القضايا وذلك بإضافة طريق رابع لها وهو المعارضة فى الأحكام الغيابية0

7- أحكام الطلاق والطعن عليها
- نص المادة ( 63 ) :
- لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض0 فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن0
- وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه0 وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن0
- واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع0
- التعليق :-
- تضمن هذا النص حكما هاما طالما عانت منه الأسرة المصرية من جراء خلو التشريع من نص يواجهه وذلك فيما تضمنه من إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إذا طعن عليها بطريق النقض0
- وبهذا قضى المشرع على مشكلة كانت تعانى منها بعض المطلقات اللاتى يتزوجن بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بتطليقهن ثم تأتى محكمة النقض وتنقض هذا الحكم فيفرق بين الزوجة وزوجها الجديد وقد تكون قد أنجبت منه مما يدخلها فى مشكلة جديدة فى حياتها0
- وقد نظم المشرع ذلك بحيث إذا طعن بطريق النقض على أحد هذه الأحكام يستمر إيقاف تنفيذه الى حين الفصل فى الطعن بالنقض0
- ويقوم رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز 60 يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب
- ثم تلتزم النيابة بتقديم مذكرة برأيها فى الطعن خلال ثلاثين يوما قبل الجلسة المحددة لنظر هذا الطعن0 وإذا نقضت المحكمة الحكم كان لزاما عليها أن تفصل فى الموضوع ( موضوع الدعوى ) وذلك حرصا على عدم إعادة الدعوى مرة أخرى الى محكمة الاستئناف مما قد يطيل أمد التقاضى وهذا يثقل على كاهل المرأة0 وبذلك أزال المشرع حرجا شديدا كانت تقع فيه بعض المطلقات0
- وبالرغم من أن النص قد أوجب على رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة فى موعد حدده النص بستين يوما إلا أنه يؤخذ عليه أنه لم يرتب البطلان أو أى جزاء على الإخلال بهذا الموعد مما قد يعرضنا فى الواقع العملى الى طول نظر الطعن أمام محكمة النقض بسبب كثرة القضايا المطعون عليها بالنقض0
- وحتى يتحقق الغرض من هذا النص فنرى أنه لزاما على وزارة العدل إنشاء دوائر خاصة بمحكمة النقض لهذا النوع من القضايا حتى تنال سرعة الفصل فيها وتحقق غرض المشرع من النص0

   The Arab Eastيونس للإستشارات القانونية

 

 

حقوق الطبع محفوظة@ younis2000